المجرِّح بسبب اطّلاعه عليها ونفيها من قبل الموثّق لعدم اطّلاعه عليها واعتماده في شهادته على ظاهر الحال ، ولأنّ الإثبات هنا نصّ بالنسبة إلى المجروح والنفي ظاهر بالنسبة إلى الموثّق فيقدّم النصّ(١).
٢ ـ تقديم التوثيق مطلقاً ، ودليلهم : إنّ احتمال اطّلاع الجارح على ما خفي على المعدّل معارض باحتمال اطّلاع المعدّل على ما خفي على الجارح من مجدّد التوبة والملكة ، وإذا تعارضا تساقطا ورجعنا إلى أصالة العدالة في المسلم(٢).
٣ ـ هناك من يرى إمكان الجمع بين الجرح والتعديل بحيث لا يلزم تكذيب شهادة أحدهما ، كما لو شهد المعدّل بعدالة الراوي وشهد الجارح بمالا ينافي العدالة ، فيعمل بكليهما.
وهناك من يرى عدم إمكان الجمع بينهما كما لو عيّن الجارح سبب الجرح ونفاه المعدّل ، مثل ما إذا قال الجارح : رأيته في أوّل الظهر من اليوم الفلاني يشرب الخمر ، وقال المعدل : رأيته في ذلك اليوم وذلك الوقت بعينه يصلي ، فيرجع هنا إلى المرجّحات في أحد الطرفين ـ الجارح والمعدّل ـ من الأكثرية والأعدلية والأورعية(٣) والأضبطية ونحوها ، فإذا لم يتّفق الترجيح وجب التوقّف(٤).
٤ ـ إذا أمكن الجمع بين الجرح والتعديل يعمل بهما كما في القول الثالث ، وإذا لم يكن الجمع بينهما يتوقّف مطلقاً من دون ترجيح ، واستدلّ
__________________
(١) أصول علم الرجال : ١٦٠.
(٢) دروس في علم الدراية : ١٢٠.
(٣) الفوائد الرجالية : ٢٩٥ ، دروس في علم الدراية : ١٢٠.
(٤) الفوائد الرجالية : ٢٩٥.