نماذج من منهجه :
وفيما يلي مقاطع من كتاب شرائع الإسلام :
النموذج الأوّل : الطهارة : ذكر المصنّف أنّها : «اسم للوضوء أو الغسل أوالتيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصّلاة ، وكلّ واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب ، فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو لطواف واجب ، أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه.
والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أولقراءة العزائم إن وجبا ، وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. والمندوب ما عداه
والواجب من التيمّم : ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها ، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به. والمندوب ما عداه.
وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه»(١).
النموذج الثاني : الوصية : قال : «وهي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، والإيجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد ، كقوله : أعطوا فلاناً بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو أوصيت له.
وينتقل بها الملك إلى الموصَى له بموت الموصي وقبول الموصَى له ، ولاينتقل بالموت منفرداً عن القبول على الأظهر.
ولو قَبِلَ قبل الوفاة جاز ، وبعد الوفاة آكد وإن تأخّر القبول عن الوفاة ، مالم يردّ ، فإن ردَّ في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) شرائع الإسلام ١ / ١١.