أ ـ ففي السجود يقول : «... والأقرب تعيين (سبحان ربّي الأعلى وبحمده) أو (سبحان الله) ثلاثاً ...»(١).
ب ـ وفي قراءة سورة الحمد يقول : «... ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوّليين على الأصحّ ، وإسماع الإمام من خلفه ...»(٢).
ج ـ وبعد إيجاب القراءة بالعربية للعربي ذكر الأعجمي فقال : «... ولو أحسن الذكر بالعجمية فالأقرب وجوبه ، وفي ترجيحه على القراءة بالعجمية نظر ...»(٣).
ثانياً : استعرض المصنّف فتاوى بقية الفقهاء خلال عرضه لفتواه ، فقال في الصّلاة على الميّت :
«وتجب الصّلاة على كلِّ مسلم ومن بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين ... ومنع المفيد والتقي من الصّلاة على المخالف بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكارإمام إلاّ لتقية ، وأوجب ابن الجنيد الصّلاة على المستهلّ ، ومنع الحسن من وجوب الصّلاة على غير البالغ ، وهما متروكان. ولا صلاة على الغائب»(٤).
وقال في مكان المصلّي : «وتحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء ، خلافاً للمرتضى والعلاّمة أبي الفتح الكراجكي رحمهما الله تعالى ...»(٥).
وقال في أحكام الأذان والإقامة : «ولو لم يوجد متطوّع [يؤدّي الأذان]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الدروس الشرعية ١ / ١١٥. درس ٤٣.
(٢) الدروس الشرعية ١ / ١١٠. درس ٤١.
(٣) الدروس الشرعية ١ / ١٠٦. درس ٤٠.
(٤) الدروس الشرعية ١ / ٣٤. درس ١٣.
(٥) الدروس الشرعية ١ / ٨٣ ، درس ٣١.