جاز الرزق من بيت المال أو من الإمام أو من الرعية ، وتحرم الأُجرة ، وكرهها المرتضى»(١).
وبالإجمال : فقد التزم المصنّف بالمنهج الموضوعي في عرض آراء بقية الفقهاء ، موضحاً موقفه في مخالفتهم أو موافقتهم.
ثالثاً : الإشارة إلى النصّ بصورة مجرّدة عن الاستدلال ، وتلك الطريقة تنمّ عن منهج المصنّف في إيصال المخاطَب إلى الحكم مباشرة. ولاشكّ أنّ تصميم هذا الكتاب لايسمح بالاستدلال التفصيلي المعمّق ، فقد ذكر في عرضه لغسل الميّت عند عدم وجود المماثل رواية المفضّل بن عمر عن الصادق عليهالسلام : (يغسل بطن كفّيها ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها(٢)) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل ، فتغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء»(٣).
وفي الصّلاة على الميِّت قال : «ولو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : (إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأُولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة)(٤). وعلى هذه الرواية تُجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعداً»(٥).
وفي زكاة التجارة يقول : «... وروى شعيب عن الصادق عليهالسلام : (كلّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الدروس الشرعية ١ / ٩٧ ، درس ٣٦.
(٢) الكافي ٣ / ١٥٩ ، حديث ١٣.
(٣) الدروس الشرعية ١ / ٢٥ ، درس ١٠.
(٤) الكافي ٣ / ١٩٠ ، حديث ١.
(٥) الدروس الشرعية ١ / ٣٨ ، درس ١٤.