شيءجرَّ عليك المال فزكّه ، وما ورثته أو اتّهبته فاستقبل به)(١) ، وروى عبد الحميد عنه عليهالسلام : (إذا ملك مالاً آخر في أثناء حول الأوّل زكّاهما عند حول الأوّل)(٢) ، وفيهما دلالة على أنّ حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها ، إلاّ السّخال ففي رواية زرارة عنه عليهالسلام : (حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج)(٣)»(٤).
٤ ـ منهج المراسم العلوية :
كتاب المراسم العلوية في الأحكام النبوية للشّيخ أبي يعلى حمزة بن عبدالعزيز الديلمي (ت ٤٤٨ هـ) ، يضمّ بين دفّتيه دورة فقهية كاملة مختصرة من الطهارة حتّى الحدود. ومنهجه هو إبراز الأحكام الشرعية المستفادة من الآيات الكريمة والروايات المسندة دون التطرّق إلى ذكر الدليل إطلاقاً.
نماذج من منهجه :
مثلاً في باب (ذكر بيع ماء الشرب) قال :
«بيع الشرب جائز ، وكُلّ المياه. ولا يجوز لأحد المنع من ذلك ، سواء بيع ما هو ملك له في الأصل أو ما أخذه من ماء مباح ، ومَن حفر نهراً في أرض موات فأحياها بمائه فله بيع فاضله ...»(٥).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الكافي ٣ / ٥٢٧ ، حديث ١.
(٢) الكافي ٣ / ٥٢٧ ، حديث ٢.
(٣) الكافي ٣ / ٥٣٣ ، حديث ٣.
(٤) الدروس الشرعية ١ / ١٨٠ ، درس ٦٣.
(٥) المراسم العلوية : ١٨١.