الإسم»(١).
ثانياً : عرض مسائل الوفاق والخلاف دون حرج :
فمن مسائل الوفاق قال : «هذا مذهبنا» أو «هذا هو الصّواب» أو نحو ذلك. ومنها :
«المسألة الحادية والثلاثون : المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الغرض ، وهذا صحيح. وعندنا أنّ الغرض في الرجل المسح دون الغسل ، فمن غسل لم يجزه ، وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين»(٢).
ومن مسائل الخلاف مثلاً المسألة السادسة : ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل ، قال المصنّف : «وعندنا أنّ الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جُمع في إناء نظيف كان طاهراً مطهّراً ، ووافقنافي ذلك الحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك وداود ، وقد قيل : إنّ مالكاً كرهه بعض الكراهية ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّ الماء المُستعمل لايجوز الوضوء به ، واختلفوا في نجاسته ، فقال أبو يوسف : هو نجس ، وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة ...»(٣).
ثالثاً : إجماع الإمامية : ومن منهج المصنِّف الاستدلال بإجماع الإمامية ، وهو حجّة شرعية عند الفقهاء ، مثلاً قال في عدم جواز إمامة الفاسق : «هذا صحيح وعليه إجماع أهل البيت عليهمالسلام كلُّهم على اختلافهم ، وهذه من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الناصريّات : ١٦١ ـ ١٦٢.
(٢) الناصريّات : ١٢٠.
(٣) الناصريّات : ٧٧.