فيجب»(١).
النموذج الثاني : في النية : قال المصنّف :
«... والإخلاص هو نية التقرّب ، ومحلّها القلب ، ولا اعتبار فيها باللسان ، ولا يحتاج إلى تكلّفها لفظاً أصلاً ، كذا ذكره الشّيخ في المبسوط والخلاف ، وقال بعض الشافعية : يستحبّ أن يضاف اللفظ ، وقال آخرون منهم : يجب. وقول الشّيخ حسن ، لأنّ الأفعال يفتقر في وقوعها على وجوهها إلى الإرادة وهي من فعل القلوب ولا أثر للفظ في اختصاص الفعل بوجه دون وجه ، فيسقط اعتباره عملاً بالأصل ، وهل هي جزء من الصّلاة أو شرط في صحّتها؟ الأقرب أنّها شرط ، لأنّ الشرط هو ما يقف عليه تأثير المؤثّرأو ما يقف عليه صحّة الفعل ، ولأنّ أوّل الصّلاة التكبير والنية مقارنة أوسابقة فلا يكون جزء.
ويشترط في نية الصّلاة الفريضة ، وكونها فرضاً أداءً ، كذا قال الشّيخ رحمهالله ، وقال ابن أبي هريرة : يكفي نية الظهر لأنّ الظهر لا يكون إلاّ فرضاً ، وقال المروزي : ينوي ظهراً فريضة ...»(٢).
الاستنتاج :
١ ـ اتّفق المصنِّف مع ما قاله أبو حنيفة وأحمد في موضوع كون ما بين المشرق والمغرب قبلة ، فهو بعد أن يذكر ما يراه صحيحاً بشأن فاقد العلم باتّجاه القبلة ـ وهو الاجتهاد في طلب جهة القبلة ـ يعود ويذكر رأي أبي حنيفة وأحمد ويؤيِّده ، وهذا في غاية الموضوعية والإنصاف ، فالمصنِّف لم يرفض الرأي الصادر عن أبي حنيفة ـ مع أنّه يأخذ بالقياس ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) المعتبر ٢ / ٧٠.
(٢) المعتبر ٢ / ١٤٩.