فلا تتّصف بالحقيقة ولا بالمجاز ولعلّ هذا اوجه المفارقة بينهما وجعلها من القبيل فافهم قوله : او مثله اقول او مثله معطوف على نوعه اى لا شبهة في اطلاق اللّفظ وارادة مثله وصحّة هذا الاستعمال ايضا بالطّبع من دون توقّف على رخصة من الواضع وملاحظة علاقة لتحقّقه في المهملات مع عدم وجود وضع في البين وعدم ملاحظة العلاقة بوجه وإن كان هناك علاقة ومناسبة فعلى هذا هذا الاستعمال لا يكون حقيقة كما هو واضح ولا مجازا لتحقّقه وحسنه فيما لا وضع له اصلا قوله : والّا كانت المهملات موضوعة اقول لا يخفى انّه قد يكون المحمول ما هو محمول بلحاظ الوضع والّا لا يمكن الحمل كقولك ضرب فعل ماض او زيد فاعل فانّ الحمل او الفاعليّة انّما يترتّب على الموضوع ولا يكون ذلك الّا بلحاظ الوضع ولا يكاد يجيء ذلك فى المهملات الّا انّ ذلك لا يتفاوت في حقيقة الدّلالة والاستعمال لثبوتها بين اللّفظين ولا ربط في الوضع في هذه ومن الواضح صحّة الدّلالة في غير هذه المحمولات لوضوح عدم انحصار المحمول في مثل ذلك قوله : ففي صحّته بدون تاويل نظر اقول قال في الفصول وامّا لو اطلق واريد به شخص نفسه كقولك زيد لفظ اذا اردت به شخصه ففى صحّته بدون تاويل نظر لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول او تركّب القضيّة من جزءين انتهى ولا يخفى انّ اللّازم عليه ان يلقى الرّابطة ايضا لعدم تعقّلها بلا تحقّق الموضوع مع انّه يمكن القول بتغاير الدّالّ والمدلول بالاعتبار فانّ زيدا دالّ من حيث صدورها للافظه ومدلول من حيث انّه يراد شخصه ونفسه مع انّه يمكن ان يقال انّ المراد من ذكر اللّفظ وارادة شخصه ان بذكره وايجاده لفظا اوجدت المعنى بلا واسطة شيء والفرق بين هذه القضيّة وساير القضايا انّ الموضوع في تلك القضيّة ذات الموضوع والقيته الى السّامع بدون واسطة بخلاف ساير القضايا فانّ الموضوع فيها ملقى بواسطة شيء آخر وهذا الفرق لا يصير منشأ لعدم صحّة هذه القضية لو لم يكن مقوّما للصّحة اذا الموضوع في الحقيقة في جميع القضايا هو الحقيقة الّتى يرشد اليها اللّفظ والواسطة وهو المقوّم للقضيّة حقيقة المحمول والمتعلق للرّبط دون الواسطة الحاكية على ما لا يخفى على ذي بصيرة غايته انّ الموضوع هنا متعقّل بنفسه بخلاف ساير القضايا من الموضوع والمحمول والرّابط قوله : مثل ضرب فعل ماض اقول وذلك لأنّ شخص اللّفظ اسم مبتدا لا فعل ماض فلا يعمّه الحكم في هذه القضيّة.
[في عدم تبعية الدلالة للإرادة :]
قوله : لا ريب فى كون الألفاظ اقول لا يخفى على المتتبّع انّ هذه المسألة ليست معنونة في كلام القدماء وانّما نشأ عنوان ذلك بعد زمان الشيخ ابي على والمحقّق نصير الدّين وسبب ذلك انّهما قالا في بيان عدم انتقاض حدود دلالات المطابقة والتضمّن والالتزام بالآخر بعدم الاحتياج الى زيادة قيد الحيثيّة كما اعتبروه جماعة لدفع ذلك وبينا ما ادعياه بانّ الدلالة تابعة للارادة الخ ما ذكراه في ذلك الباب واورد عليهما بانّ الدلالة ليست بتابعة للارادة