لسباق الخير والإحسان.
والوقف عند فقهاء المسلمين هو : «عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة»(١) بمعنى : أنّ أصل المال في الوقف سيكون ثابتاً ومحبوساً ، وتطلق المنافع مستمرّة دائمة وصدقة جارية.
أو هو : «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة»(٢) ، أو هو : «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه سبيل البرّ»(٣) (٤).
وقد جرت عادة الفقهاء على التعبير عن هذا العمل الخيري بهذا العنوان : (الوقف) ، الذي لم يرد التعبير به في الكتاب الكريم أصلا ، ولا في
__________________
(١) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ١ / ٣٨٨.
(٢) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ٣ / ١٥٣.
(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٧٠.
(٤) واضح الفرق بين التعريف الأوّل للعلاّمة الحلّي قدسسره والتعريفين الآخرين ، حيث يذهب العلاّمة الحلّي إلى أنّ الوقف (عقد) ، بينما يرى ابن إدريس وابن حمزة والطوسي أنّ الوقف ليس بـ : (عقد) فلا يحتاج في تحقّقه إلى وجود طرفين موجب وقابل ، فهو في نظرهما من قبيل الإيقاع ، أو الإسقاط ، أو فكّ الملك (تحرير). كما استبدلا أيضاً كلّمة : (إطلاق) بكلمة (تسبيل) ، جرياً بما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قوله : «حبّس الأصل ، وسبّل المنفعة» وسائل الشيعة ب٢ من أبواب الوقوف والصدقات ح١.
ومعنى (تحبيس الأصل) : عدم توريثه والتصرّف بالعين الموقوفة بالبيع أو الهبة أوالرهن أو الإجارة وما إلى ذلك ، والمراد من (إطلاق المنفعة أو تسبيلها) هو : صرفهاواستعمالها في الجهة التي يعيّنها الواقف من دون عوض.
انظر : الدروس الشرعية ٢ / ٢٦٣ ، ملحقات العروة ٢ / ١٨٤ ، الفقه على المذاهب الخمسة ٢ / ٣٥٧.