شرب الدخان ، وفيه ما يؤيّد القول بالإباحة أمور :
أحدها : إجماع الأمّة على إباحته وإجماعهم حجّة.
الثاني : إنّ إباحة الشرب مشهورة والشهرة حجّة.
الثالث : إنّ سيرة العلماء مستمرّة على شربه وكلّما استمرّت عليه فهو جائز.
الرابع : تنصيص الأئمّة عليهمالسلام (على إباحته وجوازه في أطياف رأوها الثقاة الصالحون.
الخامس : التفؤّلات القرآنية المشعرة بجواز شربه.
والفصل الثاني في : حجج المحرّمين ، ويذكر :
الحجّة الأولى : إنّ الدخان يضرّ بالأبدان وكلّما كان كذلك فهو حرام.
وتنقطع المخطوطة بعد الكلام في الحجّة الأولى.
والضرر أهمّ دليل وأقوى ما يمكن الاعتماد عليه عند المثبتين لحرمة شرب الدخان المتعارف ، ووجود هذا الدليل هو الذي خفّف من إعراضي عن تحقيق هذه الرسالة : لأنّه بإثبات هذا الدليل على الحرمة يمكن الكلام والتعويل على باقي ما يطرح ممّا يسمّى دليلاً أو مؤيّداً ، وهي في الأعمّ الغالب استحسانات واستقباحات ، لا ترقى إلى الحرمة بمكان كالإسراف والتبذير ، وأنّه مسكر ، وأنّه من الخبائث ، وأنّه قبيح ، وأنّه من المُحدثات وغير ذلك.