كراهة ما نحن فيه.
كما أنّه يدّعي المحرّمون قيام الدليل على حرمته(١) ، لا أنّ مجرّد فَقدُ الدليل على جواز حرمة الشيء يقتضي حرمته ، كما يقول به بعض الأخباريّين(٢).
ولا خلاف في أنّ الأصل دليل عند عدم الدليل كما لا يخفى ، فلا تجري أصالة البراءة ولا الإباحة في المقام(٣).
كما وقد أشار بعض السادة الأعلام إلى ما ذكرناه في تعليقته على رسائل شيخ المتأخّرين آية الله الأنصاري قدسسره (٤) فقال : «وفي تمثيلهم
__________________
(١) وبهذه القرينة وما سبق من الهامش نستفيد منها أنّ المصنّف لا يرى حرمة شرب الدخان إنّما يرى كراهيته ، حيث نسب لنفسه قيام الدليل لديه على كراهية شرب الدخان ، وأمّا المحرّمون ادّعوا قيام الدليل على حرمته ، وهو ليس منهم ظاهراً.
(٢) حيث يرى الأخباريّون أنّ الأصل في الأشياء الحظر لا الإباحة ...
(٣) وعدم جريان (أصل البراءة والإباحة) في المقام ، من حيث وجود دليل الكراهة كما ادّعى المصنّف ، ووجود دليل الحرمة كما ادّعى المحرّمون لشرب الدخان ، فافهم.
(٤) الشيخ مرتضى ابن المولى محمّد أمين الدزفولي التستري المعروف بالأنصاري ، الشيخ الأعظم ، فقيه أصولي ، ورع تقي ، واضع أسس علم الأصول الحديث ، ولد في دزفول سنة ١٢١٤ هـ ، وقرأ فيها بعض الدروس ، ثمّ انتقل إلى العراق وحضر دروس علمائها في عتباتها العاليات ، وتنقّل بين حواضر العلم الأخرى ، ثمّ عاد إلى النجف أيّام صاحب الجواهر ، فاستقلّ بالبحث والدرس ، له جملة مصنّفات قيّمة منها : كتاب المكاسب ، كتاب الطهارة ، كتاب الصّوم والزكاة والخمس ، فرائد