فصل
في إباحة شرب الدخان
في إثبات إباحته : ذهب المشهور إلى الإباحة ، ولا مستند لهم سوى أصالة الإباحة(١) ، والبراءة عن الحرمة(٢) ، بتقريب أنّ الأشياء قبل العلم بحرمتها على الإباحة بالأدلّة الأربعة(٣) ، ولم يقم دليل على حرمة شرب الدخان ، فيكون مباحاً.
أقول : نعم الأمر عندنا (٤) كما يقولون من أنّ الأصل في الأشياء الإباحة ، لكن ما لم يقم دليل على خلافها(٥) ، ونحن ندّعي قيام الدليل على
__________________
(١) أصالة الإباحة : وهي قاعدة أفادها الفقهاء من النصوص الشرعية تفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نهي من الشارع عنها. ينظر معجم ألفاظ الفقه الجعفري ص٥٥.
(٢) أصالة البراءة : قاعدة فقهية (أصولية) مفادها أن المرء برئ من أي ذنب حتّى يشغله تكليف شرعي. ينظر معجم ألفاظ الفقه الجعفري ص٥٥.
(٣) وهي الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع والعقل.
(٤) أي عند الفقهاء الأصوليين من أصحابنا.
(٥) المصنف يعبر عن شرب الدخان هنا بالكراهة ، وليس بدليل الحرمة ، والأول اخف مؤنة بكثير من الثاني.