في جواز شربه بل وجوبه لمن اعتاده(١) ، بشرط أن يخاف من تركه الضرر والفساد ، وكذا لمن به داء ، وهذا البلاء له دواء.
فشرب الدخان المقيّد بما مرّ(٢) ، اختلف الأصحاب في حلّيّته وحرمته وكراهته كما سيذكر ، فتدبّر.
__________________
(١) ومن هنا يرى سيّدنا المصنّف جواز شرب التتن لمن اعتاده وخاف من ضرر تركه ، أو كان في شرب الدخان دواء له من داء ، وأمّا مَن لم يبتلِ به أصلاً ولم يَعتَدّهُ فهو محرّم عليه ابتداءً ، إن لم يكن مكروهاً ، كما يرى المصنف ذلك ظاهراً.
(٢) الذي لا يكون ممّن اعتاده الإنسان وخاف الضرر والفساد بتركه ، أو كان في شرب الدخان دواء له من داء ما.