المقدِّمة :
اعلم أنّ موضوع المسألة هو شرب الدخان من أيّ شيء كان ، لا خصوص فرد منه أو مصداق ، كشرب (التتن أو التنباك) (١) أو (الحشيشة) (٢) أو (الترياق) (٣) ، فإنّ بعضها بسبب بعض الخصوصيّات محرّم بالاتّفاق(٤) ، وليس ذلك أيضاً موضوعنا(٥) على الإطلاق ، بل ما وقع منه على نحو التعوّد عليه ، من غير ضرورة تلجي إليه ، إذ لا خلاف أيضاً
__________________
(١) التتن أو التنباك أو التبغ : وهو نبات معروف ، تحرق أوراقه ويستنشق دخانها بأيّ وسيلة من وسائل التدخين المعروفة ، ويرجع اكتشافه إلى اكتشاف القارّة الأمريكية ، وقداختلف في أصل تسميته ، فالعرب قديماً تسمّيه الطباق ، والترك التتن ، والفرس بالتنباك.
(٢) الحشيشة أو قِنب الهند : نبات سنويّ زراعيّ ، يستخرج مسحوق من ساق النبتة الذكر ، له فوائد طبّية ، ويرغب فيه المدمنون على المخدّرات ، لأنّ فيه نسبة عالية من الموادالمخدّرة والمُسكرة. ينظر المنجد مادة(حش).
(٣) الترياق : وهو عصارة لبنية تستخرج من نبات الخشخاش تحتوي على مواد مخدّرة. معجم ألفاظ الفقه الجعفري ص ١٠٨.
(٤) كالحشيشة لحرمتها ، لقياس منصوص العلة مع الخمر في علة الاسكار ، تبعا للنص الصحيح المعلل بذلك.
أو شرب الدخان الذي يسبب ضررا فعليا مباشرا في استعماله على شخص ما لعلة موجودة أو غير ذلك. على ما يفهم من كلام المصنف ، والله اعلم.
(٥) في الأصل موضوعاً والوجه ما أثبتناه.