وغيره(١) (٢).
هذا كلّه إذا لم نفرّق في مجرى الأصول بين مشكوك الحكم والمجهول(٣).
أمّا على التفريق باختصاص الأوّل بالاحتياط ، والثاني بالبراءة(٤) ،
__________________
الأربعة الأجناس حلال ، أو كلّها حرام ، أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال عليهالسلام : قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة ، حرام من جهة ، وهذه الأجناس مسمّيات معروفات الجهات ، فأوّل هذه الجهات الأربعة الولاية ، وتولية بعضهم على بعض ، فالأوّل ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هووال عليه ، ثمّ التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض ، ثمّ الصناعات في جميع صنوفها ، ثمّ الإجارات في كلّ ما يحتاج إليه من الإجارات ، وكلّ هذه الصنوف تكون حلالاً من جهة وحراماً من جهة ، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها والعمل بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها.
(١) انظر رسالة المحكم والمتشابهـ السيّد المرتضى ص٥٧ ـ ٦١.
(٢) وسيأتي في دليل الضرر من أدلّة المحرمين إثبات ضرر شرب الدخان ، ونفي النفع المتخيّل فيه.(منه صح)
(٣) اختلف الأصوليّون في أنّه إذا شككنا في حكم ما هل نجري عليه أصالة البراءة كما اتفقواعلى جريانها في الحكم المجهول ، أو جريان الاحتياط؟ وكما قال المصنّف : ليس هاهنا مقام التفصيل.
(٤) وقد يستظهر ذلك من المحقّق الأنصاري حيث قال في فاتحة خاتمة (رسائله) : إنّه لاتعارض بين الأصول والأدلّة الاجتهادية لأنّ موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف كونه مجهول الحكم انتهى وفيه ما لا يخفى.(منه)
أقول : ورد في فرائد الأصول (رسائل الأنصاري) ٤/١١ـ ١٢ : أنّه لا تعارض بين