فالأمر أمر(١) ، وليس هاهنا مقام التفصيل ، فتدبّر.
ثمّ إنّه قد يؤيّد القول بالإباحة بأمور واهية ، وما أدراك ما هي؟ ولابأس بالتعرّض إليها على الإجمال ، وإن عُدّ ذلك لغواً أو عبثاً من المقال.
أحدها : إجماع الأمّة على إباحته ، وإجماعهم حجّة :
وفيه : أوّلا : منع الإجماع لمخالفة كثير من الفقهاء ، كالشيخ الجليل فخرالدين الطريحي(٢) ـ مؤلّف مجمع البحرين ـ رحمهالله ، والشيخ الأجلّ
__________________
الأصول(وما يحصّله المجتهد) من الأدلّة الاجتهادية ، لأنّ موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنّه مجهول الحكم. انتهى نقله ، وما بين القوسين لم يَرِدْ في إحدى النسخ والظاهر أنّها النسخة التي نقل عنها المصنّف.
(١) ربّما إشارة إلى قول الإمام رحمهالله في حديث الفقه الرضوي وتحف العقول بأنّه كلّ مضرّ لانفع فيه للبدن فهو حرام. فالأمر بالاحتياط أمر بالتجنّب ، أو أنّ قوله عليهالسلام بالحرمة أمر لابدّمن الالتزام به. هذا على تمامية الرواية ، ودلالتها على المطلوب.
(٢) الشيخ فخر الدين بن محمّد عليّ بن أحمد النجفي الطريحي الأسدي ، الفقيه الأصولي اللغوي المحدّث ولد بالنجف سنة ٩٧٩هـ وتوفّي بالرماحية سنة ١٠٨٥هـ ، له مصنّفات كثيرة منها : مجمع البحرين ومطلع النيّرين ، مشارق النور للكتاب المشهورفي التفسير ، اللمعة الوافية في الأصول ويسمّى(فرائد الأصول) ، جواهر المطالب في فضائل الإمام عليّ ابن أبي طالب ، الضياء اللامع في شرح مختصر الشرائع ، وتحفة الوارد وعقال الشارد في اللغة ، جامع المقال فيما يتعلّق بأحوال الدراية والرجال ، وله رسالة في حرمة شرب التتن ، وغيرها.