بالدفع إليه ، كلّ ذلك مع تصريح أو غيره ، بما يفيد أنّه روايته وسماعه»(١).
والدليل في ذلك الرواية التالية : «عن أحمد بن عمر الحلاّل ، قال : قلتُ لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل ـ من أصحابنا ـ يعطيني الكتاب ، ولا يقول : اروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه ؟ قال : فقال : إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه»(٢) وهي على نوعين أيضاً :
الأوّل : مقرونة بالإجازة. «وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ، حتّى أنكر بعضهم إفرادها عنها لرجوعها إليها ، وإنّما يفترقان في أنّ المناولة تفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره دون الإجازة ، وقيل : إنّها أخصّ من الإجازة ، لأنّها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة»(٣).
الثاني : مجرّدة عن الإجازة. فعندما يناول الشيخ غيرَه «كتاباً يقول له : (هذا سماعي أو روايتي) ، مقتصراً عليه ، أي : من غير أن يقول : (اروه عنّي) ، أو (أجزتُ لك روايته عنّي)»(٤) ، فهذه مناولة مجرّدة عن الإجازة.
الفارق بين المشافهة والكتابة والسماع :
١ ـ إنّ السماع هو السماع من كتاب يقرأه الشيخ ، بينما المشافهة هي
__________________
(١) مقباس الهداية ٣ / ١٣٥.
(٢) أصول الكافي ١ / ١٠٢ ـ ١٠٣ ح ٦.
(٣) الرعاية في علم الدراية : ٢٧٨.
(٤) مقباس الهداية ٣ / ١٣٦.