عالم بأصول الفقه بلا ملكة الاستنباط. وأيضا يتبين معنا ان معرفة الفروع دون الأصول ليست من علم الفقه في شيء حيث اتفق العلماء قولا واحدا على أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ، ومعنى هذا أن كل فقيه مجتهد ، وكل مجتهد فقيه ولو بالملكة ، وان غير المجتهد ليس بفقيه.
متمم الجعل
لكل شريعة نصوص حيث لا شرع بلا نص ، بل الشرع بيان في معناه ومحتواه.
فإذا عرضت للفقيه واقعة يجهل حكمها وجب عليه عقلا وشرعا أن يستفرغ كل وسعه طلبا للنص على حكمها ، ويبذل كل جهده بحثا عنه في مظان وجوده ، ومتى اهتدى اليه حكم بموجبه. وهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو إذا بحث الفقيه عن النص حتى شعر بالعجز واليأس من العثور عليه فما ذا يصنع؟.
الجواب :
هناك أصول عقلية وشرعية يلجأ اليها الفقيه ويعمل بموجبها حين يعوزه النص على الواقعة المبتلى بها بحيث يأتي العمل بهذه الأصول في مرتبة متأخرة عن النص على الواقعة.
وإليك التوضيح :
بعد أن يضع الشارع النصوص لأحكام الحوادث الواقعة والمتوقعة في حسبانه ، بعد هذا ينص على وظيفة الفقيه الذي لا يجد نصا على الواقعة التي بين يديه مثل قول الشارع : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي (١). وهذا أصل شرعي لوجود النص عليه من الشارع.
ومن الأصول العقلية التي يلجأ اليها الفقيه عند عدم النص ـ أصل الاحتياط ، وذلك فيما لو علم بوجود التكليف الملزم ، وشك في امتثاله والخروج عن عهدته. والتفصيل في القسم الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) وعلى هذا المبدأ الشرائع الوضعية. قال السنهوري في شرح القانون المدني : «نصت المادة الأولى على أنه إذا لم يوجد نص شرعي حكم القاضي بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فاذا لم توجد فبمقتضى مبدأ القانون الطبيعي وقواعد العدالة».