لفظ الأمر
مادة الأمر
تقوم التكاليف الشرعية على الأمر والنهي ، وبهما نميز بين حلال الله وحرامه وتتحقق الطاعة والخروج عن عهدة التكليف ، ومن هنا كان لا بد لطالب الفقه من معرفة الأمر والنهي لفظا ومعنى ، وما لكل من خصائص وأثر في دين الله وشريعته.
وللأمر مادة أي (أم ر) وهي موضوع البحث في هذا الفصل ، وله أيضا العديد من الصيغ نشير اليها في الفصل التالي مباشرة. وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الأمر في معان شتى ، وما هي من شغلنا ما دامت لا تمت الى الفقه وأصوله بسبب ، والذي يهمنا هو أن كلمة الأمر اذا أطلقت بلا قرينة فأي شيء يفهم منها. وفي رأينا ان الأمر عند إطلاقه يدل على الحتم والوجوب ، إما بالوضع منذ البداية ، وإما بالانصراف لغلبة الاستعمال ، ولا يحمل على الندب إلا بقرينة ، إذ لا فرق عند العرف بين قول الشارع : أمرت ، وقوله : أوجبت أو حتمت أو فرضت أو كتبت عليكم.
وقيل : هو للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، لأنه ينقسم اليهما ، ويقال : الأمر منه وجوب ومنه ندب. ونجيب بأن هذا التقسيم إن دل على شيء فإنه يدل على صحة الاستعمال وكفى ، وبديهي ان الاستعمال يعم الحقيقة والمجاز ، والعام لا يدل على فرد منه بعينه .. هذا ، الى أن الأمر ينقسم أيضا الى التهديد والتعجيز والإهانة ، ولا قائل بأنه حقيقة في شيء من ذلك.