يأتي بعد فترة قليلة فينسخ ما نزل في كتاب الله بسنّة الرسول (صلى الله عليه وآله).
٨ ـ كلامه في الغنائم.
قال سبحانه : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْء فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(١).
قال الوزير : «قال ابن إسحاق : حدّثني أبو جعفر محمّد بن علي أنّ التقاءهم ببدر كان صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان من يوم الجمعة.
ثمّ إنّه شرح مواضع الخمس بقوله : ثمّ يقسّم خمس الله ورسوله على خمسة(٢) أخماس لله خمس ، وخمس لرسوله ، يقبضهما الإمام العدل ، يعملُ بهما ما أحبّ ، وخمسٌ لذي القربى ، وهم بنو هاشم وبنو المطلّب ، وخمس ليتامى هذين البطنين ، وخمس لمساكينهم ، وخمس لابن السبيل منهم ومواليهم في ذلك كلّه يدخلون معهم ، إذ كانت الصدقة محرّمة على جميعهم ، فعُوِّضوا بهذه الأنصاب عنها»(٣).
وأمّا فقهاء السنّة فقد اختلفت كلمتهم :
قالت الحنفية : إنّ سهم الرسول (صلى الله عليه وآله) سقط بموته ، وأمّا ذوي القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول (صلى الله عليه وآله) ، وقال المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسب ما يراه من المصلحة ،
__________________
(١) الأنفال : ٤١.
(٢) الصحيح : (ستة).
(٣) المصابيح : ٤٩١ ـ ٤٩٢.