وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها الحرّ العاملي رحمهالله حيث عقد لهذه المسألة باباً وعنوانه (عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن ، إلاّ بعد معرفة تفسيرها من الأئمّة عليهم السلام)(١). وروى تحت هذا العنوان (٨٢) حديثاً.
ثانياً : في تنويع الأخبار إلى أنواعه الأربعة المعروفة :
فقد ذهب إلى بطلان التنويع ، وعقد المقدّمة الثانية من كتاب الحدائق لذلك وحاول ـ جاهداً ـ أن يثبت صحّة جميع الأخبار وإبطال هذا الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة وخَلُص إلى «ثبوت صحّة تلك الأخبار عندنا والوثوق بورودها عن أصحاب العصمة عليهمالسلام»(٢).
ثالثاً : في اعتبار مرويّات الكتب المعتبرة ، وعدم اختصاص الصحّة باخبار الكتب الأربعة :
ففي (تتمّة) للمقدّمة الثانية من مقدّمات الحدائق ذهب إلى عدم انحصار الصحّة في الكتب الأربعة المشهورة.
ثمّ ينقل كلام المحدّث الجزائري في شرحه على التهذيب الذي يقول فيه :
«والحقّ أنّ هذه الأصول الأربعة لم تستوف الأحكام كلّها ، بل قد وجدنا
__________________
(١) انظر الوسائل : ٢٧ / ١٧٦ ـ ٢٠٦ ، كتاب القضاء ، الباب الثالث عشر من أبواب صفات القاضي وما يقضي به.
(٢) انظر الحدائق : ١ / ١٤ ـ ٢٥ ، وكذلك الدّرر النجفية : ١٦٧.