أغنامه عشر سنين (١) .
عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه سئل : أي الأجلين قضى ؟ قال : « أوفاهما وأبطأهما » (٢).
وفي رواية : وإن سألت أي الابنتين تزوّج ؟ فقل الصغرى منهما ، وهي التي جاءت وقالت : ﴿يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾(٣) .
وعن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل أيّتهما التي قالت : ﴿إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ ؟﴾ قال : « التي تزوّج بها » قيل : فأي الأجلين قضى ؟ قال : « أوفاهما وأبعدهما عشر سنين » قيل : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : « قبل أن ينقضي » قيل : فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ قال : « إن موسى علم أنّه سيتمّ شرطه » قيل : كيف ؟ قال : « علم أنّه سيبقى حتى يفي » (٤) .
وفي ( الكافي و( الفقيه ) عن الصادق عليهالسلام : « أنّ عليا قال : لا يحلّ النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني اختك أو ابنتك. قال : هو حرام لأنّه ثمن رقبتها ، وهي أحقّ بمهرها » (٥) .
قال في ( الفقيه ) : وفي حديث آخر : « إنّما كان لموسى عليهالسلام لأنّه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا ، فوفى بأتمّ الأجلين » (٦) .
أقول : لا إشكال في بطلان المهر إذا كان العمل لغير المرأة ، وظاهر الآية أن إجارة موسى عليهالسلام كانت باجرة على ذمّة شعيب ، وإنّما كان قبول موسى لهذه الإجارة من شرط شعيب عليهالسلام على موسى عليهالسلام في إنكاحه ابنته بمهر معين ، ولم يكن عمل موسى عليهالسلام لشعيب عليهالسلام مهرا لابنته نعم هو من الشروط الابتدائية التي لم يجب الوفاء به على المشهور.
وفي ( الاكمال ) : أنّ يوشع بن نون وصيّ موسى عاش بعد موسى ثلاثين سنة ، وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسى ، فقالت : أنا أحقّ بالأمر منك ، فقاتلها وقتل مقاتليها ، وأحسن أسرها (٧) .
وروي أنّه لمّا أتمّ العقد قال شعيب لموسى : ادخل ذلك البيت ، فخذ عصا من تلك العصيّ ، وكانت عنده عصيّ الأنبياء ، فأخذ عصا هبط بها آدم من الجنة ولم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وصلت إلى
__________________
(١) تفسير روح البيان ٦ : ٣٩٩.
(٢ و٣) مجمع البيان ٧ : ٨٧ ، تفسير الصافي ٤ : ٣٩١.
(٤) مجمع البيان ٧ : ٣٩٠ ، تفسير الصافي ٤ : ٨٧.
(٥) الكافي ٥ : ٤١٤ / ٢ ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٩٨ / ١٢٧١.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٩٨ / ١٢٧٢ ، تفسير الصافي ٤ : ٨٨.
(٧) كمال الدين : ٢٧ ، تفسير الصافي ٤ : ٨٨.