لتضمن الكتابة الدعوى(١) إلى الإسلام وأصول الدين التي لا يؤخذ بها إلاّ باليقين ، فدلالتها على العمل بالفروع أولى من الأصول للإكتفاء فيها بالظنّ.
الوارد الثاني : في الموضوع وفيه آيات وهي(٢) :
الآية الثامنة : قوله تعالى : (إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً)(٣) فإنّها تدلّ على أنّ الكلام هو اللفظ بقرينة المقابلة بالصوم المراد به السكوت.
الآية التاسعة : قوله تعالى : (أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّام إلاّ رَمْزَاً)(٤) فإنّها تدلّ بناءً(٥) على كون الاستثناء فيها متّصلاً على إطلاق الكلام على الإشارة حيث تكون من نوعه وإلاّ فعلى الانقطاع ، فإطلاقه عليها من باب المجاز.
الآية العاشرة : قوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِبَشَر أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلاّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ)(٦) ممّا يدلّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) هكذا في (ص) ، وفي (ح) الدعاء ، والأصح الدعوة.
(٢) (وفيه آيات وهي) ليس في (ح).
(٣) سورة مريم : ٢٦.
(٤) سورة آل عمران : ٣/٤١.
(٥) أثبتناه من (ح).
(٦) سورة الشورى : ٥١.