السابعة : قوله تعالى : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)(١) بعد قوله : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(٢) ممّا يدلّ على ثبوت الواجب التخييري ، ومن ذلك الآيات الدالّة على وجوب الكفّارة الرمضانية وكفّارة الظهار تخييراً وترتيباً(٣).
الثامنة : قوله تعالى : (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاّ وُسْعَهَا)(٤) ممّا يدلّ على عدم جواز التكليف بما لا يطاق ، وعدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط الوجوبي لأنّه من المحال وجواز التكليف إلى حدّ الوسع.
التاسعة : قوله تعالى : (وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(٥) ممّا يدلّ على وجود(٦) الواجب الموسع.
العاشرة : قوله تعالى : (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)(٧) فإنّه يدلّ على أصالة التوسعة في الواجبات ، لأنّ التضييق حرج في الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة البقرة : ١١٥.
(٢) سورة البقرة : ١٤٤.
(٣) أمّا كفّارة الظهار المرتّبة فهي في قوله تعالى : (وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِن نِسَائِهِمْ ... فَتَحْرِيْرُ رَقَبَة مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا .. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَماسّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْناً ..) سورة المجادلة : ٣. أمّا الكفّارة الرمضانية المخيّرة فلم ترد في آية ، وإنّما ورد حكمها في الروايات المعتبرة.
(٤) سورة البقرة : ٢٨٦.
(٥) سورة الحجّ : ٧٧.
(٦) (وجود) أثبتناه من (ح).
(٧) سورة الحجّ : ٧٨.