الحادية عشرة : قوله تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(١) ممّا يدلّ على ثبوت التوسعة كذلك لأنّها من اليُسر.
الثانية عشرة : قوله تعالى : (ومَا أَرْسَلْنَاكَ إلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ)(٢) وغيرها من الآيات المتقدّمة ، ممّا يدلّ على أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع والأصول لعموم الرسالة بكلّ شيء من أصل أو فرع إلى كلّ واحد.
الثالثة عشرة : قوله تعالى : (لكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً)(٣).
الرابعة عشرة : قوله تعالى : (لكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ)(٤) ممّا يدلّ على أنّ من تديّن بدين قوم لزمه حكمهم ، وعلى الإلزام بما ألزموا به أنفسهم.
الخامسة عشرة : قوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(٥) ممّا يدلّ على جواز تبعيض المأمور به المركّب ووجوب الإتيان ببعضه ، ولا ينتفي بانتفاء الجزء وذلك في الأوامر النفسية لا إشكال فيه إلاّ ما أخرجه الدليل.
وفي دلالة الآية(٦) على جواز التبعيض في الأوامر التبعيّة من مقدّمات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة البقرة : ١٨٥.
(٢) سورة سبأ : ٢٨.
(٣) سورة المائدة : ٤٨.
(٤) سورة الحجّ : ٢٢/٦٧.
(٥) سورة التغابن : ١٦.
(٦) يبدو في العبارة نقص إذ أن الجار والمجرور خبر مقدّم لمبتدأ غير مذكور في الجملة ، وهو إشكال.