مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا)(١) ممّا يدلّ على توقيفية أدلّة الأحكام قطعية أو ظنّية كالأحكام ولا يجوز أخذ الأحكام من غير الطرق التي أمر الله بها سواء كانت علمية أو ظنّية.
الدليل الأول : الكتاب وفيه آيات :
الآية الأولى : قوله تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)(٢) ممّا يدلّ على حجّية الكتاب ووجوب العمل به.
الآية الثانية : (هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الألْبَابِ)(٣) ممّا يدلّ على ذلك أيضاً)(٤).
الآية الثالثة : قوله تعالى : (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)(٥) ممّا يدلّ على عموم حجّيته لمن حضر في زمان الخطاب ، أو غاب عنه وإلاّ لم يكن فائدة بالإنذار به.
الآية الرابعة : قوله تعالى : (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة البقرة : ١٨٩.
(٢) سورة النحل : ٨٩.
(٣) سورة إبراهيم : ٥٢.
(٤) أثبتناه من (ح) ، ولا توجد في (ص).
(٥) سورة الأنعام : ١٩.