وسنتحدّث عنه مفصّلاً. أمّا هنا فنكتفي بالإشارة إلى أنّ العلاّمة الطهراني قال : «يتّضح من بعض المواطن أنّ هذا الكتاب كان يُسمّى بـ : (ملاء العيبة في طول الغيبة) ، أو أنّه كان معروفاً بهذه التسمية»(١) ، وقد جاء هذا العنوان في مدخل حرف (الميم) من كتاب الذريعة أيضاً(٢) ، وإنّ عدم معرفة المصدر الذي أخذ منه هذه التسمية يجعلنا عاجزين عن تقييم اعتبار مثل هذه المعلومة.
٢ ـ كتاب الفرائض :
لقد تعرّض أبو العبّاس النجاشي إلى ذكر هذا الكتاب في معرض ترجمته لأبي عبد الله النعماني(٣) ، ولكن ليس له من أثر اليوم بين أيدينا ، ولم أعثر على من تعرّض له ، وهنا سنكتفي ببيان موضوع هذا الكتاب : إنّ كلمة فرائض ـ جمع فريضة ـ تستعمل في العديد من المعاني ، فالفريضة والفرض قد تعني الواجب ـ دون أيّ قيد ـ ، جاء في كتاب العين : «الفرض : الإيجاب ، والفريضة : الاسم»(٤) ، وجاء في لسان العرب : «فرضت الشيء أفرضه فرضاً : أوجبته ... وافترضته كفرضه : والاسم : الفريضة ...(٥). والفرض والواجب سيّان عند الشافعي ، والفرض آكد من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٧٩.
(٢) المصدر أعلاه ، ج ٢٢ ، ص ١٨٣.
(٣) رجال النجاشي ، ص ٣٨٣ / ١٠٤٣.
(٤) كتاب العين ، ج ٧ ، ص ٢٨.
(٥) لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢.