الواجب عند أبي حنيفة»(١).
ونسب النجاشي في ترجمة محمّد بن الحسن بن عبد الله الجعفري(٢) كتاب علل الفرائض والنوافل إليه ، وإنّ كلمة الفرائض في هذه العبارة تعني ـ بقرينة التقابل مع النوافل ـ مطلق الواجب.
وأحياناً تكون هذه الكلمة بمعنى العمل الواجب الذي يكون مجعولاً من قبل الله مباشرة(٣). في قبال السنّة بمعنى الحكم الذي يجعله النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله) وفقاً لبصيرته الإلهيّة والعناية التي حباه بها الله من معرفته(صلى الله عليه وآله) بالمصالح والمفاسد ، وبذلك تكون ممضاة من قبل الله سبحانه وتعالى.
هناك اختلافات في الأحكام بين الواجبات الإلهية المباشرة والواجبات الإلهية غير المباشرة ، وهذا يشير إلى أهمّية القسم الأوّل ، وقد تمّت الإشارة إلى هذه المسألة في الحديث المعروف : (لا تعاد الصلاة) أو عبارة : (لا تنقض السنّة الفريضة)(٤) ، بيد أنّ هذه الرسالة لا تتسع للتفصيل في هذا البحث.
وعلى كلا المعنيين فإنّ كتاب الفرائض للنعماني سوف يكون له مدخلية في العديد من أبواب الفقه. وبطبيعة الحال قد يمكن لنا اعتبار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) المصدر أعلاه ، ج ٧ ، ص ٢٠٣.
(٢) رجال النجاشي، ص ٣٢٤ / ٨٨٤.
(٣) هناك في الجزء الأوّل من الكافي ، ص ٢٦٥ باب تحت عنوان (باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى الأئمّة عليهمالسلام في أمر الدين. وفي بصائر الدرجات ، ص ٣٧٨ و ٣٨٣ هناك بابان في هذا المضمون ، ومن خلال الكثير من الروايات الواردة فيهما نستنتج الولاية التشريعية للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة الأطهار عليهمالسلام.
(٤) الخصال ، ص ٢٨٤ / ٣٥ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٩ / ٩٩١ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٢ / ٥٥ ويبدو أنّه قد أخذه عن الفقيه.