ذاته تعالى وغيره ،
ونتيجة ذلك ان إطلاق المتكلم عليه تعالى ، كإطلاقه على غيره باعتبار إيجاده الكلام ، بل الأمر كذلك في بعض المشتقات المصطلحة أيضا ، كالقابض ، والباسط ، وما شاكلهما ، فان صدقه عليه تعالى بملاك أنه موجد للقبض ، والبسط ونحوهما ، لا بملاك قيامها به قيام وصف ، أو حلول. وأما عدم صحة إطلاق النائم ، والقائم ، والساكن ، وما شاكل ذلك عليه تعالى ، مع أنه موجد لمبادئها فيمكن تبريره بأحد وجهين :
(الأول) أن ذلك ليس امراً قياسياً ، بحيث إذا صح الإطلاق بهذا الاعتبار في مورد صح إطلاقه في غيره من الموارد أيضا بذلك الاعتبار وليس لذلك ضابط كلي ، بل هو تابع للاستعمال والإطلاق ، وهو يختلف باختلاف الموارد ، فيصح في بعض الموارد ، دون بعض كما عرفت.
ودعوى أن هيئة الفاعل موضوعة لإفادة قيام المبدأ بالذات قيام حلول خاطئة جداً ، وذلك لما ذكرناه في بحث المشتق من ان الهيئة موضوعة للدلالة على قيام المبدأ بالذات بنحو من أنحاء القيام ، واما خصوصية كون القيام بنحو الحلول ، أو الإيجاد ، أو الوقوع ، أو غير ذلك فهي خارجة عن مفاد الهيئة.
وقد تحصل من ذلك أنه ليس لما ذكرناه ضابط كلي ، بل يختلف باختلاف الموارد. ومن هنا لا يصح إطلاق المشتق في بعض الموارد على من يقوم به المبدأ قيام حلول. كإطلاق المتكلم على الهواء فانه لا يصح ، وكذا إطلاق الضارب على من وقع عليه الضرب ، وهكذا. مع ان قيام المبدأ فيها قيام الحال بالمحل.
(الثاني) يمكن أن يكون منشأ ذلك اختلاف نوعي الفعل : أعني المتعدي ، واللازم.