البراءة مع انّ الشّك فى المكلّف به والمقام مقام الاحتياط الثّالث الشّبهة الغير المحصورة فان مذهب الاكثر ان لم يكن كلّهم الرّجوع فيها الى البراءة بشرط ابقاء مقدار الحرام الرّابع الشّك الحاصل فى الاقلّ والاكثر الارتباطيّين فانّ مذهب المصنّف قدسسره وجمع كما سيجيء الرّجوع فيه الى اصل البراءة مع انّ الشّك فى المكلّف به والجواب امّا عن الاوّل فبان عدم الرّجوع الى الاصول المذكورة قبل الفحص انّما لفقدان الشّرط وهو الفحص لا لوجود المانع وهذا الجواب راجع الى ما ذكرنا سابقا من ان التّقسيم للاشارة الى بعض المميّزات مجارى الاصول واحالة بيان المميّزات الأخر والشّروط والموانع الى مواضعه والّا فيشترط فى الاستصحاب مثلا ان يكون الشّك فى الرّافع وفيه وفى البراءة ان لا يكون مثبتا وغير ذلك فلا يجرى الاستصحاب فى كلّ ما لوحظ فيه الحالة السّابقة والبراءة فى كلّ شكّ فى التّكليف وكلّ ذلك يصادم كون ما ذكر تعريفا تامّا كاملا جامعا مانعا هذا وامّا جريان الاحتياط فى موارد النّقض المزبور فلانّه لمّا كان لا بشرط يجرى فى كلّ موضع لكن فى موارد النّقض للمكلّف مندوحة عنه بان يتفحّص فيرجع الى الاصول بعد اليأس عن الدّليل بخلاف الشّك فى المكلّف به فانّه لا مناص عنه والحاصل انّ المراد بالاحتياط الّذى لا يجرى الّا فى الشّك فى المكلّف به ولا يجرى فيه الّا هو هو الاحتياط اللّازم الّذى لا طريق الّا اليه ولا مناص عنه والّا فحسن الاحتياط وكونه احد فردى الواجب التّخييرى ممّا لا يمكن انكاره فى موارد الامارات والظنون المطلقة بل الخاصّة كما سيأتى شرحه إن شاء الله الله تعالى وامّا عن الثّانى فلعدم تنجز الخطابات النّاهية عن ارتكاب الشّبهة المحصورة فى حقّ غير المبتلى عقلا وعرفا فيكون الشّك فى طرف المبتلى به شكّا فى اصل التّكليف فيرجع الى اصل البراءة وامّا عن الثالث فلان جواز ارتكاب الشبهة فيها انّما هو لقيام الاجماع والاخبار والادلّة العقليّة وغيرها ولا يرجع فيها الى اصل البراءة ولذا يشترط فيها ابقاء مقدار الحرام والسرّ فيه عدم نهوض اخبار البراءة فى صورة العلم الاجمالى فليس جواز الارتكاب لاجل الاصل بل استكشف من الادلّة قناعة الشّارع بترك بعض المحتملات وجعل البعض المتروك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعى وامّا عن الرّابع فلان الشّك فى وجوب الاكثر شكّ فى اصل التّكليف ولذا يرجع فيه الى البراءة قوله وقد وقع الخلاف فيها اه فبعضهم ذهب الى الاحتياط فى الشّبهة التّحريميّة التّكليفيّة كالاخباريّين وبعضهم كالمحقّق القمىّ قدسسره فى الشّبهة المحصورة الّتى من المقصد الاوّل فى القطع الشكّ فى المكلّف به الى البراءة وغير ذلك من الخلافات الآتية فى محالّها انش حجيّة القطع قوله وليس طريقيته