والحكميّة فى المسألة الفرعيّة وان جرى فى المسألة الاصوليّة فتكون الاصول الجارية فى المسألة الاصوليّة فقط كالتّخيير المذكور خارجة عن محلّ البحث فتدبّر الرّابع التّخيير العقلى الواقعى فى المسألة الاصوليّة كما اذا قلنا بحجّية الاخبار من باب السّببيّة والمصلحة فمع تعارض الخبرين وتكافؤهما يرجع الى التّخيير العقلى بمعنى ادراك العقل ايّاه بملاحظة عدم قدرة المكلّف على ايجاد كليهما والعمل بهما وليس التّخيير المذكور من قبيل ما انشأه العقل وحكم به ولا تخييرا شرعيّا لانّ قوله صدّق كلّ عادل مفاده الوجوب التّعيينى ولا يجوز ارادة الوجوب التّعيينى عند عدم التّعارض والتّخييرى عنده لعدم جواز استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى ويمكن الحكم بكون التّخيير المذكور تخييرا شرعيّا لا على نحو استعمال اللّفظ فيه حتّى يرد ما ذكر بل من جهة الدّلالة التبعيّة من باب البيّن بالمعنى الاعمّ او من باب دلالة الاشارة نظير دلالة المفاهيم ووجوب الواجب على وجوب مقدّمته ودلالة الامر بالشّيء على النّهى عن ضدّه على بعض الاقوال والكاشف عنه هو العقل فهى من باب العقليّات الغير المستقلّة بمعنى الادراك لا الانشاء كما ذكرنا وتسميتنا التّخيير المذكور تخييرا واقعيّا انّما هى تبعا لما يستفاد من كلمات المصنّف قدسسره الخامس التّخيير الواقعىّ العقلى فى المسألة الفرعيّة مثل التّخيير بين الافراد فى مثل نحو صلّ وصم واعتق رقبة وفى مثل انقذ كلّ غريق ولا فرق فى الاوّل بين كون مدلول الامر الطبيعة او ايجادها فيما نحن فيه والتّخيير فى مثل الامثلة الاولى من جهة كفاية ايجاد الطبيعة فى ضمن فرد فيتخيّر فى ايجادها فى ضمن اىّ فرد شاء والتّخيير فى الثّانية يتصوّر فى مقام لا يقدر على ايجاد فردين او افراد منها فيتخيّر لكن يشترط فى ثبوت التّخيير فيها عدم كون احدهما اهمّ فى نظر الامر مثل ان يكون احد الغريقين نبيّا او وصيّا مثلا والتّخيير المتصوّر فى هذا القسم مثل التّخيير المتصوّر فى القسم الرّابع من جهة عدم كونه تخييرا عقليّا بمعنى انشائه بل بمعنى ادراكه كما فصّل فيما سبق وخروج هذا القسم وسابقه من التّخيير المبحوث عنه فى المقام ظاهر والسّادس التّخيير العقلى الظّاهرىّ فى المسألة الفرعيّة وهذا هو التّخيير المبحوث عنه فى المقام فظهر انّه مع انكار التّخيير فى دوران الامر بين المحذورين لا يبقى اصل تخيير هذا وقد ينتقض حدّ البراءة والاحتياط وساير الاصول فى موارد بناء على كون ما ذكر تعريفا مطّردا ومنعكسا احدها وجوب الفحص فى الشّبهات الحكميّة فى موارد اصل البراءة والاستصحاب واصالة التّخيير ومع عدمه يجب الاحتياط مع كون المورد من موارد الاصول المزبورة الثّانى الشّبهة المحصورة فيما اذا لم يكن لبعض الاطراف اثرا وكان خارجا عن محلّ الابتلاء فانّ مذهب المصنّف قدسسره الرّجوع فى الطّرف الآخر منها الى