متغايرين فى الوضع كالسّفينة وجالسها فى الاتّصاف بالحركة والثّانى ان تكونا موجودتين بوجودين غير متباينين فى الوضع كالبياض والجسم وثالثها ان تكونا موجودتين بوجود واحد كالفصل والجنس وكالوجود والماهيّة انتهى واعلم انّ البرهان عند اهل المعقول على قسمين لمّى وانّى لانّ الواسطة لا بدّ ان يكون علّة لحصول التّصديق بالحكم الّذى هو المطلوب فى العقل والّا لم يكن البرهان برهانا على ذلك المطلوب هذا خلف ثمّ انّه لا يخلو امّا ان يكون مع ذلك علّة لوجود الحكم فى الخارج او لا يكون فان كان الاوّل كان برهان لمّ والّا فهو برهان انّ وهو لا يخلو امّا ان يكون الواسطة فيه معلولا لوجود الحكم فى الخارج او لا يكون فالاوّل يسمّى دليلا والثّانى لا يخصّ باسم واذا اطلقوا البرهان فالمراد به هو برهان اللّمّ واشرف اقسامه ما يبرهن بالعلّة الغائية والاشرف منه ما يبرهن بالعلّة الفاعليّة فهو الاوثق من الاوثق من الاوثق والاشرف من الاشرف من الاشرف والظّاهر انّ مراد المصنّف ره هنا من ثبوت الاكبر للاصغر هو مطلق حمل الاكبر على الاصغر فيشتمل جميع اقسام الواسطة وجميع اقسام البرهان والظّاهر انّ اغلب البراهين الّتى يجعل الحجّة الاصوليّة فيها وسطا هو البراهين الإنيّة لا اللمّية ثمّ اعلم انّ الحجّة عند الميزانيّين هو مجموع المقدّمتين اللّتين تحصل منهما النّتيجة والاصوليّون يطلقونها على نفس الواسطة وهذا الاطلاق امّا حقيقة عرفيّة اصطلاحيّة كما جزم به المحقق القمّى قدسسره فى بعض حواشيه على القوانين وغيره وقد نسب بعضهم الى المتكلّمين ايضا استقرار اصطلاحهم على ما اصطلح عليه الاصوليّون وامّا على المجاز والتّأويل ولعلّ قولهم الدّليل ما يمكن التوصّل لصحيح النظر فيه الى مطلوب اخرى ناظر الى المفرد بان يكون المراد بالموصول هو الوسط فى القياس ويحتمل ان يكون المراد به مجموع المقدّمتين لانّ النظر الّذى هو بمعنى ترتيب امور معلومة للتّأدىّ الى مجهول انّما هو فى الامور المعاومة الّتى هى مجموع المقدّمتين فى القياس ولعلّ هذا المعنى اظهر من الاوّل ثمّ لا يخفى عليك عدم خلوّ العبارة عن سوء التّأدية لانّ المقصود اثبات عدم كون اطلاق الحجّة على القطع من قبيل اطلاق الحجّة على الامارات المعتبرة شرعا والتّعليل يفيد عدم كونه حجّة مطلقا وان كان نفى العامّ مستلزما لنفى الخاصّ فالاولى فى التّعبير ما ذكرناه فى الحاشية السّابقة من انّه ليس حجّة فى باب الادلّة لعدم تصوّر الحكم الظّاهرى بل لا يكون حجّة مطلقا لعدم كونه وسطا فراجع قوله يراد به كون هذه الامور اوساطا لاثبات احكام متعلّقاتها يعنى كونها اوساطا