لاثبات احكام ظاهريّة من سنخ الاحكام الواقعيّة الثّابتة لمتعلّقات هذه الامور ولو عند الظّانّ بها ولا بدّ ان يكون لمتعلّقاتها حكم واقعىّ ويراد من الامارات اثباته فى حقّ من قامت عليه فى مرحلة الظّاهر كما اشرنا سابقا ومن المعلوم عدم جريان ما ذكر فى القطع لعدم كونه وسطا فى البرهان اصلا فضلا عن كونه واسطة فى ثبوت الحكم الظّاهرى الغير المعقول فيه ويشكل هذا بانّ الظنّ مثلا قد يتعلق بالحكم الواقعى فيقال فى ترتيب القياس هذا مظنون الحرمة مثلا وكلّ مظنون الحرمة حرام اى فى مرحلة الظّاهر فهذا حرام او هذا ما افتى المفتى بتحريمه او قامت البيّنة على كونه محرّما وكلّ ما افتى المفتى بتحريمه او قامت البيّنة على كونه محرّما فهو حرام فهذا حرام كما مثله قدسسره ايضا ولا يخفى انّ فى مثل الامثلة المذكورة ولا يكون الامارة واسطة لثبوت حكم ظاهرىّ هو من سنخ حكم المتعلّق لانّ المتعلّق هو نفس الحكم الواقعىّ لا الموضوع الّذى له حكم واقعىّ كما لا يخفى قوله والحاصل انّ كون القطع حجّة غير معقول لانّ الحجّة اه وفيه اوّلا انّه لا يشمل الدّليل الظنّى لانّه ليس واسطة للقطع بثبوت الاكبر للاصغر ولا يوجبه وقد صرّح بعضهم بانّ التّعريف المشهور للدّليل بانّه ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه الى مطلوب خبرىّ شامل للدّليل القطعى والظنّى ويمكن دفعه بانّ المراد بالمطلوب الخبرىّ الاعمّ من الاحكام الواقعيّة والظّاهريّة ولا شكّ فى حصول العلم بالحكم الظّاهرى لانّ ظنّية الطّريق لا ينافى قطعيّة الحكم كما قاله العلّامة وثانيا بانّه يشمل الادلّة القطعيّة كالاجماع المحصّل ونحوه وهو مقتضى جعل الاصوليّين الاجماع والعقل ونحوهما ادلّة وهو الحقّ مع انّ مقتضى قوله ليس كاطلاق الحجّة على الامارات المعتبرة شرعا وقوله اذ الحجّة فى باب الادلّة ما يكون وسطا لثبوت حكم متعلّقة عدم اطلاق الحجّة عليها وينقدح من هذا حصول التّدافع بين كلماته فى هذا المقام فتدبّر القطع الطريقى والموضوعى قوله وامّا بالنّسبة الى حكم آخر فيجوز ان يكون اه يعنى انّ الكلام بالنّسبة الى الحكم الواقعىّ الثّابت للموضوع الواقعىّ اللّابشرط من العلم والجهل هو ما ذكر من عدم جواز كون القطع وسطا لا لثبوت الحكم الواقعى المزبور لعدم كونه حكما له ولا للحكم الظّاهرى الّذى هو من سنخ الحكم الواقعىّ لما ذكر من عدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى القطع الطّريقى وجواز كون ساير الامارات الظنّية اوساطا لاثبات الاحكام الظّاهريّة الّتى هى من سنخ الاحكام الواقعيّة واما بالنّسبة الى حكم واقعىّ مغاير للحكم الواقعى المذكور ثابت للموضوعات لكن مع اعتبار شيء من القطع او الظنّ او غيرهما فيجوز ان يكون القطع مأخوذا فى موضوعه ويجوز