ان يكون الظنّ ماخوذا فى موضوعه ويجوز ان يكون العنوان الاعمّ من القطع والظنّ مأخوذا فيه ويجوز ان يكون العنوان الاعمّ من الظنّ والشكّ مأخوذا فيه كالخوف قوله وان لم يطلق عليه الحجّة اذ الحجّة فى باب الادلّة اه لم يظهر من كلماته قدسسره مع التامّل فيها مراده من الحجّة عند الاصوليّين بحيث يكون جامعا لجميع الافراد فإن كان المراد بالحجّة ما يكون وسطا لثبوت حكم متعلّقه بل لثبوت كما صرّح به سابقا وفى المقام بقوله اذا الحجّة فى باب الادلّة اه فيرد عليه اوّلا النّقض بما ذكرناه فى بعض الحواشى السّابقة من انّ الامارة قد تكون متعلّقة بالحكم الواقعى فلا تكون واسطة لثبوت حكم متعلّقه بل لثبوت حكم هو من سنخ متعلّقه لا من سنخ حكم متعلّقه وثانيا النّقض بالاصول العمليّة فانّه لا ريب فى اطلاق الحجّة عليها فى السنة الاصوليّين كما تريهم يقولون انّ استصحاب الحال مثلا حجّة مع انّها ليست واسطة لثبوت حكم ظاهرى هو من سنخ حكم المتعلّق لعدم نظر الاصول الى الواقع مع انّ الشّك انّما هو فى الحكم الواقعى فالمتعلق هو نفس الحكم الواقعىّ وبالجملة عدم صدق المعنى المزبور على الاصول ظاهر لا سترة فيه وثالثا النّقض بما ذكرنا واشرنا اليه ايضا فى الحاشية السّابقة من نصوص الكتاب والسّنّة القطعيّة اذ لا ريب فى اطلاق الحجّة عليها مع عدم كونها واسطة لثبوت حكم ظاهرىّ هو من سنخ الحكم المتعلّق بل هى واسطة لثبوت الحكم الواقعىّ لمكان نصوصيّتها الّتى لا تحتمل الخلاف فلا يتصوّر فيها جعل الحكم الظّاهرى وكذلك الاجماع المحصّل والدّليل العقلى القطعى وان كان المراد بالحجّة ما يكون واسطة لثبوت الاكبر للاصغر مطلقا كما يشعر به قوله لانّ الحجّة ما يكون وسطا لثبوت الاكبر للاصغر وقوله والحاصل انّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع ففيه القطع بخروجه عن مصطلح الاصوليّين اذ لا يطلق على الموضوعات الواقعيّة من الحضر والسّفر انّها حجّة بالمعنى المصطلح مع انّها تكون واسطة لثبوت الاكبر للاصغر فيقال هذا مسافر وكلّ مسافر يجب عليه القصر فى الصّلاة وقد صرّح قدسسره ايضا بانّه اذا كان العلم جزء للموضوع لا يطلق عليه الحجّة وبالجملة كلامه قدّه مع انّه غير محصّل المراد متهافت ايضا والله العالم قوله وكترتّب وجوب الاطاعة اه هذا مثال لكون العلم المتعلّق بالحكم جزء لموضوع حكم آخر كما انّ المثال السّابق عليه مثال لكون العلم المتعلّق بالموضوع جزء لموضوع حكم آخر ثم لا يخفى انّ وجوب الاطاعة حكم عقلى ارشادى وإن كان موضوعه وهو الاطاعة عرفيا وما ورد من الشّرع من مثل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ص فهو ايضا ارشادىّ مؤكّد لحكم العقلى المزبور ولا يمكن