وأمّا الثّاني : فللزوم اتّصاف الشيء الواحد بأمرين متضادّين ومصلحتين متقابلتين.
وأمّا الثّالث : فللزوم(١) خلوّ أحد الحكمين عن المصلحة.
وفيه : إنّا نختار الشقّ الثاني من الترديد ونمنع بطلانه لعدم لزوم اجتماع المتضادّين في أمر واحد ؛ إذ ذلك إنّما هو إذا اتّحد المتعلّق ، والإتّحاد ممنوع ، لجواز أن يكون الشيء الواحد ذا مصلحة في زمان فيؤمر به وذا مفسدة في آخر فنهي عنه(٢) ، وإن قلنا بأنّ الحسن والقبح من الصفات الذاتية للأفعال ، إذ ليس(٣) أحكام الله تابعة بمجرّد(٤) الحسن والقبح الذاتيّين مطلقاً وإلاّ لزم التكليف بالمحال في صورة اجتماع الذاتيّين(٥) في محلّ واحد من جهتين وتعليلتين(٦) ، كالصدق الضّارّ الموجب لهلاك النبي صلّى الله عليه وآله ، والكذب النّافع الموجب لعصمته ؛ بل إنّما تتبعهما(٧) لو لم يعارضهما ذاتي آخر ، وإلاّ فالتّخيير إن تساويا ، وإلاّ فالعمل بالأقوى(٨).
__________________
(١) في (ق) : فلما يلزم.
(٢) في (ق) : فينهى عنه.
(٣) في (ق): ليست.
(٤) في (ق) : لمجرّد.
(٥) في (ق) : الذاتيّتين.
(٦) في (ق) : من جهتيتن تعليليّتين.
(٧) في (ق) : تبعتهما.
(٨) في (ق) : وإلاّ فالتخيير على تقدير التساوي إذ الترجيح على تقدير الرجحان.