وحينئذ فيجوز أن يكون للشيء حسن ذاتي أوقبح كذلك(١) ، ولإيجاده في زمان مخصوص حسن أوقبح كذلك(٢).
فيصحّ النّسخ من جهة هذا(٣) على مذهب من يقول بالتّحسين والتّقبيح العقليين.
وأمّا الأشاعرة القائلون بهما شرعاً فلايرد(٤) عليهم هذا الإشكال رأساً.
وقد يتمسّك بأنّه لو جاز النّسخ لزم ارتفاع الوثوق ببقاء الأحكام نظراً إلى احتمال النّسخ(٥) في كلّ حكم ، واللازم باطل لكونه منافياً لغرض المكلِّف(٦) ، إذ غرض المكلّف(٧) إنّما هو الإطاعة والإنقياد ولايحصلان مع احتمال النسخ.
وفيه نظر :
أمّا أوّلا : فلأنّ الملازمة ممنوعة(٨) ؛ لأنّ الظاهر من الأدلة الدالّة على الأحكام بقائها واستمرارها ، إذ المفروض ذلك ، [واحتمال النسخ خلاف
__________________
(١) في (ق) : قبح ذاتي أو حسن كذلك.
(٢) في (ق) : ولإيجاده في زمان مخصوص مصلحة تقابله من الحسن في الأوّل والقبح في الثاني.
(٣) في (ق) : هنا.
(٤) في (ق) : النافون لهما فلا يرد.
(٥) في (ق) : ببقاء الأحكام لاحتمال النسخ.
(٦) في (ق) : المكلِّف تعالى.
(٧) في (ق) : غرضه تعالى.
(٨) في (ق) : فلمنع الملازمة.