ففيه :
أوّلا : إنّ الّذي يتعلّق به التّكليف أوّلاً ثم يعرضه النسخ ، إمّا أن لايتّصف بمصلحة لا في التكليف الأوّل ولا في النّسخ(١) ، وإمّا أن يتّصف بها فيهما معاً(٢) ، وإمّا أن يتّصف بها في أحدهما دون الآخر.
والشقوق كلّها باطلة :
أمّا الأوّل : فللزوم خلوّ الحكمين عن المصلحة ، وقد برهنّا على فساده في مقامه من أنّ الأحكام تابعة للمصالح.
وأمّا الثاني : فللزوم اجتماع المتضادّين في محلّ واحد نظراً إلى اتّحاد الزّمان ؛ وإن كان زمان صدور الحكمين مختلفين(٣) ، إذ ذلك غير مجد.
وأمّا الثالث(٤) : فللزوم خلوّ أحد الحكمين عن المصلحة [وأمّا ثانياً فلأنّه](٥) غير قادر عليه ، لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي.
وحينئذ فالتكليف به مع علمه بالنسخ تكليف بالمحال وهو غير جائز
__________________
(١) في (ق) : في آن النسخ.
(٢) لم يرد «معا» في (ق).
(٣) في (ق) : مختلفا.
(٤) في (ق) : وأمّا الثالث فللزوم اجتماع المتضادّين في محلّ واحد وآن خلوّ أحد الحكمين عن المصلحة. وأمّا ثانياً فلأنّه غير قادر عليه لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي فيكون التكليف به مع علمه بالنسخ قبيحاً لكونه تكليفاً بالمحال لايجوز صدوره عن الحكيم فضلاً عن الله تعالى.
(٥) أثبتناها من (ق).