المطيع في صورة عدم إمكانه(١).
فهذه أربعة أقسام وبالمقايسة يعلم أقسام النهي.
إذا تمهّد ذلك فنقول :
القائل بجواز النسخ قبل حضور زمان العمل إن قال بأنّ المراد من التكليف المنسوخ هو مايقصد به التوطين وما يحسن لأجل نفسه فلا نضايق(٢) من جوازه بل وقوعه ولكنّه ليس بنسخ ، إذ النسخ رفع الحكم الشرعي المتأخّر والذي قصد من الأمر على هذا الفرض قد حصل الامتثال به ويسقط التكليف به والحكم السابق قد ارتفع حينئذ بنفس الإتيان(٣) لا بالدليل الشرعي المتأخّر.
أللّهم إلاّ أن يكون الكلام حينئذ في تسميته نسخاً ، ويكون ذلك مناقشة لفظية لا يجدي(٤) نفعاً.
وإن أراد به ما يقصد به المتعلّق وما يكون المطلوب فيه هو نفس المتعلّق.
__________________
(١) في (ق) : وهو تكليف المطيعين الغير القادرين على الفعل ، والثاني مسمّى بالإبتلائي من جهتين ، من جهة الفعل ومن جهة التوطين حيث لم يقع هذا تكليف العصاة منهم.
(٢) في (ق) : فلا نضائق.
(٣) في (ق) : بنفس التوطين عليه إن تحقّق التوطين عليه إن تحقّق التوطين وإلاّ فقد ارتفع بانقضاء زمانه لا بالدليل الشرعي المتأخّر.
(٤) في (ق) : لا تجدي.