وفي القسم الثاني مشروط بالعلم بعدم وقوعه في العالم بعواقب الأُمور ، وبعدم العلم بوقوعها في الجاهل بها(١) ، وإلاّ لزم السّفه.
والقسم الثاني ـ وهو الّذي يحسن لنفسه لا لحسن متعلّقه ـ ليس متعلّقه في نفس الأمر مطلوباً ـ وإن كان(٢) الظاهر من الكلام أنّ المطلوب هو المتعلّق ـ وهذا أيضا يسمّى بالابتلائي ، ولايصدق على متعلّق الأمر حينئذ وبعد الإنكشاف أنّه مأمور به ومطلوب. وإطلاق المأمور به عليه مجاز لغةً وعرفاً.
وهذا القسم أيضاً ينقسم إلى قسمين :
قسم يكون الداعي إلى صدور الأمر فيه التّوطين عليه(٣) ليثاب عليه كتكليف الحايض في نهار رمضان بالصوم فيه قبل الانكشاف إذا لم تفطر قبله.
وقسم يكون الداعي إلى صدور الأمر فيه العقاب على ترك التّوطين كتكليفها بالصوم كذلك قبل الانكشاف إذا أفطرت قبله.
وهذا القسم بقسميه مشروط بعدم الإمكان(٤) [في حقّ المكلَّف مع عدم علمه لعدم الإمكان](٥) ، والأوّل مسمّى بالإبتلائي المثوب(٦) وهو تكليف
__________________
(١) (وبعدم العلم بوقوعها في الجاهل بها) لم ترد في (ق).
(٢) لم يرد (كان) في (ق).
(٣) في (ق) : وقوع التوطين عليه.
(٤) في (ق) : عدم إمكان متعلّقه.
(٥) أثبتناها من (ق).
(٦) في (ق) : المشوب.