القول باستحقاق العقاب ، وإلاّ لزم خلوّ التكليف عن الفائدة وهو ما ذكر من اللازم.
وإن لم يكتف في الإمتثال بالمرّة الواحدة :
فإن ورد الناسخ بعد انقضاء جميع زمن العمل صحّ الحكم بالنسخ ، وقع العمل أم لا ، ولايرد عليه شيء ممّا ذكر ، بل لابدّ فيه من الحكم بالنسخ أيضاً لئلاّ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وإلاّ فإن حصل العمل في المرّة الأولى صحّ الحكم بالنسخ أيضا لعدم ورود محذور.
وإلاّ فلايصحّ الحكم به لأنّه تخصيص في الأزمان ولايتصور في المقام لأنّه إن قصد بالتكليف الأوّل الإبتلاء والتوطين خرج عن محلّ النزاع ولايتصوّر التخصيص الزماني على هذا الفرض لظهور عدم إرادة المتعلّق حينئذ لا بالنسبة إلى ما قبل النسخ لأنّه المفروض ولا بالنسبة إلى ما بعده لوجود الناسخ ، فرجع إلى الإستثناء المستغرق.
وإن أراد به ما هو متعلّقه لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والمنافاة لعين ما ذكر.
فتدبّر فيه فإنّه من مزالّ الأقدام ومطارح الأفهام.
[وفّقني ربّي لتحقيق هذه الرسالة من تراث الشيعة الإمامية شيّد الله أركانهم في أوائل شهر ربيع الأوّل من سنة (١٤٣٨ الهجرية) على هاجرها وآله آلاف التحيّة والسلام ، بيد هذا الفقير إلى رحمة ربّه المنّان المستعان حسين بن مصطفى آل حلبيان الإصفهاني].