وعلى أيّ تقدير لايصحّ الحكم به ، أمّا على الأوّل : فلتحقّق الإمتثال وارتفاع الحكم السابق بنفس العمل والنسخ يشترط فيه الرفع بالدليل الشرعي المتأخّر.
وأمّا على الثاني : فإن كان مع مضيّ جميع زمان العمل فالحكم بعدم النسخ فيه ظاهر لارتفاع الحكم السابق حينئذ بنفس انقضاء زمان العمل.
وإن كان مع بقائه فلأنّه :
إن كان المقصود بالتكليف الأوّل الإبتلاء والتوطين لا نفسه ، فقد امتثل به المكلّف وخرج به عن العهدة إن تحقّق التوطين.
وإلاّ فالتكليف مرتفع بنفس انقضاء التوطين ، ولايتصور النسخ حينئذ لاختلاف متعلّق الناسخ والمنسوخ ، وعلى الفرض مع أنّ الناسخ مشروط باتّحاد المتعلّق فليس ذلك من محلّ النزاع في شيء كما سبق الإشارة إليه.
وإن كان المقصود به نفس الفعل لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والمنافاة لغرض المكلّف ، إذ مقصوده من ذلك حصول الفعل إلى الخارج ووقوعه فيه ، أوالإبتلاء و [لا إظهار](١) حسنه ومحبوبيّته والعقاب على تركه.
وعلى التقديرين يلزم ما ذكر.
أمّا الأوّل : فظاهر لما مرّ من لزوم السفهيّة في مثل ذلك الطلب مع عدم العلم بعدم وقوع المطلوب.
وأمّا على الثاني : فللزوم الإغراء بالجهل والعقاب من غير بيان على تقدير
__________________
(١) وفي (ق) : لإظهار.