يكون نفس الزمان هو موضوع الحكم كما في اختصاص الصوم بالنهار وارتفاعه بدخول الليل ، فإنّ نفس موضوع النهار والليل موضوع للحكم بالصوم. وأمّا كون التشريع في زمان الرسالة أو كونه في زماننا فليس موجباً لتغيّر الحكم وتبدّله بل حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
الثالث : ما يتوهّم استفادته من بعض النصوص الواردة عندنا عن أهل البيت عليهم السلام ، ففي رواية الكاهلي أنّه سمع الصادق عليه السلام يقول : (... كان أبي يقول إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابّة الناجية وإنّما وضع على سير القطار) ، وكذا ما ورد من الخبر في التفصيل بين راكب الدابّة وراكب السفينة حيث يتمّ الأوّل ويقصر الثاني.
ولكن كلا الخبرين ليسا ممّا عمل بهما الأصحاب ، أمّا الأوّل فلتوجيهه بإرادة أنّ ما ورد في الروايات من تحديد المسافة بمسير يوم فهو مختصّ بسير القطار دون الدابّة السريعة فإنّها قد تقطع تلك المسافة في أقلّ من يوم. وأمّا الرواية الثانية فهي بالإضافة لضعف سندها هجران الأصحاب لها ولم يعملوا بها ، كما أنّ صاحب الوسائل حملها على أنّ صاحب الدابّة إنّما يتمّ لأنّه يرجع على بلده قبل الزوال أو أنّه يخرج بعد الزوال بخلاف صاحب السفينة.
إذن فلا مجال لمثل هذه الشبهة ولابدّ من الالتزام من قبل المكلّفين بلزوم التقصير في السفر لمن قطع مسافة شرعية موجبة لذلك ولم يتحقّق