أحد قواطع السفر المنصوص عليها ، وذلك لأنّه حكم تعبّدي محض إلى يوم القيامة.
إذا عرفنا هذا فنقول : إنّ ما هو موضوع الرسالة عدّة مفاهيم ـ الصلاة ، التمام ، القصر ، الفرسخ ، البريد ـ وهذه المفاهيم لا شكّ في أنّها تخضع للمقدّمات السابقة؛ فهي متعلّق لحكم شرعي وهي إمّا أن تكون موضوعات عرفية أو عقلية أو شرعية ، ومن الواضح جدّاً أنّ الصلاة موضوع عرفي لكونها بمعنى الدعاء عندهم ، وقد نقله الشارع أو استعمله في معنى أخصّ ، فيكون من المفاهيم العرفية التي تدخل الشارع فيها بالتضييق في مرحلة التطبيق. وهكذا مفهوم التمام والقصر ، وأمّا الفرسخ فلم يتدخّل الشارع فيه بشيء إطلاقاً وإنّما حاله حال أي فرد من أفراد العرف المستعمل لهذا ، وكذلك البريد فإنّه معنى عرفي معيّن محدّد استعمله الشارع فيما وضع له أيضاً.
ثمّ إنّ من غرض المصنّف من تأليف هذه الرسالة هو تحقيق ما يراه من الحقّ من أنّ الموجب للقصر من الصلاة ما هو ، فهل هو بريد ذاهباً؟ أم بريد ذاهباً بريد راجعاً؟ أم أنّه البريدان بشرط الرجوع ليومه؟ أم بدون هذا الشرط؟ وهل يختلف الأمر بين مكّة وبقية البقاع أم أنّهما سيّان؟
وبعد تحقيق كلّ ذلك يسعى في الجمع بين طوائف الأخبار التي وردت في المسألة رفعاً للإشتباه ودفعاً للإشكال عمّا قد يتوهّم من تعارضها وعدم إمكان الأخذ بها جميعاً ، وهذا ركون وتمسّك بقاعدة فقهية وهي الجمع مهما