الأمة واجتهاده الصحيح ، فإن(١) أخطأ في اجتهاده فالمجتهدون يردّون(٢)والآمرون بالمعروف يصدّون(٣) وإن لم يفعلوا(٤) أيضاً ، فلا نقض للشريعة القويمة.
الثالث : أنّه لو أقدم الإمام على المعصية لوجب إنكاره ، وهو مضادّ لوجوب إطاعته الثابت بقوله تعالى : (أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)(٥) ، مُفوّت للغرض من نصبه ، أعني الامتثال لما أمر(٦) به ، والاجتناب عمّا نهى عنه واتّباعه فيما يفعله ، وإلى هذا أشار بقوله : (ولوجوب الإنكار لو أقدم على المعصية ، فيضادّ أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه).
وأجيب : بأنّ وجوب الطاعة إنّما هو فيما لا يخالف الشرع ، وأمّا فيما
__________________
الله عليه وآله : «إنّي تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله وعترتي». والعترة هم الذين يحفظون الدين بالكتاب وتوابعه. ١٢.
(١) في «م» : (وإنّ).
(٢) أي المجتهدون يردّون على الإمام.
(٣) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : نعوذ بالله من إمام يردّونه رعيّته وخليفة يصدّونه أتباعه ، وبالجملة أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته ، فلا وجه لهذا الكلام. ١٢ نور الله.
(٤) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : أي المجتهدون والآمرون إن لم يفعلوا الردّ والمنع المذكورين. ١٢ ن.
(٥) النساء : ٥٩.
(٦) في (م) : (يأمر) بدل من : (أمر).