عَقَّدْتُمْ الإِيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة)(١).
«أقول : قرأ (عاقدتم) بالألف ابن عامر ، و (عقدتم) بلا ألف مع تخفيف القاف حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ، والباقون بالتشديد ...
وقال أبو عليّ الفارسي : من شدّد احتمل أمرين :
أحدهما : أن يكون لتكثير الفعل ؛ لقوله : (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ) مخاطباً الكثرة ، فهو مثل : (وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ). والآخر أن يكون (عقّد) مثل (ضعّف) لا يراد به التكثير ، إنّ (ضاعف) لا يراد به فعل من اثنين.
وقال الحسين بن عليّ المغربي : في التشديد فائدة ، وهو أنّه إذا كرّر اليمين على محلوف واحد ، فإذا حنث لم يلزمه إلاّ كفارة واحدة وفي ذلك خلاف بين الفقهاء والّذي ذكره قويّ»(٢).
٤٠ ـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ)(٣).
«قوله (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) يعني عقوبة ما فعله ونكاله وقال المغربي :
__________________
(١) المائدة : ٨٩.
(٢) تفسير التبيان ، ج ٤ ، ص ١١ ، (ج ٥ ، ص ٤٢٦) ؛ روض الجنان ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ؛ فقه القرآن ، ج ٢ ، ص ٢٢٤.
(٣) المائدة : ٩٥.