وقوله صلّى الله عليه وآله : حفّوا الشوارب قبال تركها حتّى تصل إلى الفم ، كما هو شعار اليهود والمجوس والصابئة ، فالأمر في حفّوا واعفوا كليهما للوجوب ، فقد روى الصدوق أيضاً عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، أنّه قال : أنّ المجوس جزّوا لحاهم ووفّروا شواربهم ، وأمّا نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى ، وهي الفطرة(١) ، فيعلم أنّ ما عليه المجوس خلاف الفطرة الإسلاميّة ، وأنّه من تغيير خلق الله.
وبالجملة المراد من الحديثين واحد ، ومحصّلهما أنّ شعار أعداء الدين حلق اللحى ، وهو من منافرات الدين ومنافيات الفطرة الإسلامية ، وحيث تواترت الأحاديث بحرمة التشبّه بأعداء الدين(٢) ، فتكون تلك الروايات قرينة على أنّ الأمر هنا للوجوب ، بل حديث حبّابة المتقدّم أيضاً ممّا يشهد بأنّ الأمر في المرسلين النبويّين للوجوب.
فيما رواه علماء الجمهور :
فقد روى علماء الجمهور هذه النصوص عن رسول الله صلّى الله عليه وآله في صحاحهم ، ففي مسند أحمد بن حنبل من طريق أبي هريرة عن رسول
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٣٠ ح ٣٣١ ، وسائل الشيعة ٢ / ١١٦ ح ١٦٦٠ باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ / ٢٥ ح ٥١ ، من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٥٢ ح ٧٧٠ ، فيما يكره من اللباس للمصلّي ، وسائل الشيعة ٤ / ٣٨٥ ح ٥٤٦٨ باب كراهة لبس السواد إلاّ في الخفّ والعمامة والكساء.