على قسمَيْن :
الأوّل : لزومٌ خارجي ، «كونه بحيث يلزم من تحقّق المسمّى في الخارج تحقّقه فيه ، ولا يلزم من ذلك انتقال الذهن ، كوجود النهار لطلوع الشمس»(١).
الثاني : لزومٌ ذهني ، «بمعنى أنّ الذهن ينتقل إليه عند فهم المعنى ، ويلزم من تصوّر الشيء تصوّره ، سواءٌ كان لازماً في الخارج أيضاً أو لم يكن»(٢).
فأمّا ما كان متصوّراً في الذهن ولازماً في الخارج فنحو السرير في الارتفاع عن الأرض ، إذ السرير كلما وُجِد كان مرتفعاً عن الأرض ، ومهما تُصوّر في الذهن فإنّه مرتفع ، وكالزوجية للاثنين ، فإنّها كذلك في الذهن وفي الخارج ، فلا ينفكّ الاثنين عن الزوجية لا في الخارج ولا في الذهن. وأمّا ما كان متصوّراً في الذهن ولم يكن لازماً في الخارج ، فنحو الملكة وعدمها ، كالبصر والعمى ، فإنّ تصوّر البصر في الذهن يلزمه تصوّر العمى أيضاً ، وهو خلاف ذلك في الخارج ، بل هما متنافيان في الخارج لا يجتمعان أبداً كونها ضدّيْن ، وكالبياض والسواد ، فكلّما تصوّر الذهن البياض تصوّر السواد أيضاً ، في حين لا نجد في الخارج اجتماع البياض والسواد معاً أبداً.
إذا تقرّر هذا ، فاعلم إنّ الشيخ مَيْثَم البحراني يذهب إلى اشتراط (اللزوم
__________________
(١) التعريفات : ٢٠٤.
(٢) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٢/٤٠.