بالنسبة إلى المنقول عنه!
وبالنظر إلى (الناقل) ، فإنّ اللفظ يُنسب إليْه ، أي إلى الناقل ، فإذ كان الناقل هو الشرع ، بأنْ يكون الشرع قد نقل لفظاً من معناه الموضوع له إلى معنىً آخر ، وتكون دلالة اللفظ فيما بعد في هذا المعنى المنقول إليْه أقوى منه في المعنى المنقول عنه ، فإنّه يسمّى (لفظاً شرعيّاً) ، وذلك نحو (الصلاة) و (الزكاة).
وإذا كان الناقل غير الشرع ، فإنّ الشيخ مَيْثَم يطلق عليه (العُرف)(١) ، فهو يميّز بين الناقل (الشرعي) والناقل (العرفي) ـ إنْ صحّ التعبير ـ ، وهذا الأخير قد يكون عُرفاً عامّاً وقد يكون عُرفاً خاصّاً ، أمّا العُرف العامّ فنحو لفظ (الدابّة) للفرس بعدما كان موضوعاً لكلّ ما يدبّ ، و (الغائط) للفضلة الخارجة من الإنسان بعدما كان موضوعاً للمكان المطمئن.
أمّا العُرف الاصطلاحي فكاصطلاحات العلوم والفنون ، كاصطلاحات علم النحو من (رفع) و (نصب) و (جر) وسواها ، و (الجمع) و (القلب) و (الفرق) عند الفقهاء ، و (الموضوع) و (المحمول) و (الجنس) و (الفصل) عند أهل المنطق ، وهكذا ، وكلّها أمثلة جاء بها الشيخ مَيْثَم.
الفرض الثاني : وهو أنْ يكون اللفظ قد وُضِع للمعنَيَيْن معاً ، أي أنّ
__________________
(١) العُرف هو الأمر المألوف والمأنوس وما استقرّت النفوس عليه وتلقّته الطبائع بالقبول؛ نتيجة تباني الناس على سلوكه. [المعجم الأصولي لعلي : ٧٥٢ والتعريفات للجرجاني : ١٦٣].