المحرّمة بالنسب والمصاهرة مع قطع النظر عن الحيثية(١)، انتهى كلامه (رفع الله مقامه)، وهو متين.
ثمّ اختلفوا في أنّه هل يجوز أن ينكح أبو المرتَضِع في أولاد صاحب اللبن ولادةً، أو رضاعاً، أو أولاد زوجته المرضِعة ولادةً، أم يحرم ذلك؟ فذهب الكثير منهم الشيخ في الخلاف(٢)، وابن إدريس(٣)، والمحقّق في الشرائع والنافع(٤)والعلاّمة في أكثر كُتُبِه إلى التحريم(٥).
وهم أخرجوا المسألة عن حكم القاعدة السابقة، فإنّ أولاد المرضِعة وأولاد صاحب اللبن إنّما صاروا أخوة لولده، وأخوة الولد(٦) قد يحرمون بالنسب وقد لا يحرمون، كما مرّ.
ومقتضى ذلك أن لا تحرم أولاد صاحب اللبن، ولا أولاد المرضِعة ـ مطلقاً ـ على أب المرتضِع، مضافاً إلى قوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(٧).
__________________
(١) مسالك الأفهام ٧ / ٢٤٨ ـ ٢٥١.
(٢) الخلاف ٥ / ٩٣.
(٣) السرائر ٤ / ٢٦٤.
(٤) شرائع الإسلام ٢ / ٥١١، المختصر النافع: ١٧٥.
(٥) كما في تبصرة المتعلّمين: ١٧٧، تحرير الأحكام ٣ / ٤٥٢ المسألة: ٤٩٧٥.
(٦) في النسخة: (لد)، وما أثبتناه من مسالك الأفهام ٧ / ٢٥٣.
(٧) الكافي ٥ / ٤٣٧ ح٢ باب الرضاع، دعائم الإسلام ٢ / ٨٩٩ باب ذكر الرضاع، من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٧٥ ح٤٦٦٥ باب الرضاع، الاستبصار ٤ / ١٧ ح٥٥ باب مَن لا يصحّ ملكه من جهة