وأخوة الولد من حيث هم أخوته لا يحرمون بالنسب مطلقاً، وإنّما يحرمون من حيث البنوّة، وهي هنا منتفية، لكنّهم خرجوا فيها بالتحريم، لورود النصوص الصحيحة الصريحة السابقة بذلك، فكانت مستثناة لذلك.
وذهب جماعة منهم: الشيخ في المبسوط(١) والعلاّمة في التذكرة(٢) ـ كما مرّ ـ إلى عدم التحريم، وقال في موضع آخر منها(٣)، وفي مختلف الشيعة: إنّ قول الشيخ في غاية القوّة، ولولا الروايات الصحيحة لاعتمدت عليه (٤).
احتجّ الشيخ بما مرّ، من أنّ أخت الابن من النسب إنّما حرّمت لكونها بنت الزوجة المدخول بها، فتحريمها بسبب الدخول بأمّها، وهذا المعنى منتف هنا، والنبيّ(صلى الله عليه وآله) إنّما قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولم يقُل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، هذا.
لكنّ المعتمد القول الأوّل، لخصوص الروايات، ولو ظهر لها معارض راجح لكان حملها على الكراهة قريباً، بقرينة التعليل.
__________________
النسب، تهذيب الأحكام ٧ / ٢٩١ ح١٢٢٣ باب ما أحلّ الله نكاحه من النساء، وسائل الشيعة ١٨ / ٢٤٨ ح٢٣٦٠٣ باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا الرضاع، مسند أحمد ١ / ٣٣٩، سنن أبن ماجه ١ / ٦٢٣ ح١٩٣٧ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سنن الترمذي ٢ / ٣٠٧: ١١٥٦ باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(١) المبسوط ٥ / ٢٩٢.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢٤ / ١٦.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢٤ / ٨٧.
(٤) مختلف الشيعة ٧ / ١٩.